صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
سؤال 1722: هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط امرأة هي الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد، والمفروض أن عملية التلقيح غير ناجحة إلا بأن تكون على يد الدكتورة، وهي مستلزمة للنظر إلى عورتها؟
التبريزي: تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه جائز، ولكن في كشف عورتها للدكتورة لعملية التلقيح اشكال، نعم إذا كانت المرأة مريضة بمرض في رحمها، بحيث تم التلقيح أثناء علاجها، فلا بأس به، والله العالم.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست