التبريزي: الشرط المذكور غير نافذ، ولا يصح شرعا، ولكنه لا يضر بصحة العقد، والله العالم.
سؤال 1634: إذا ورث شخص نخلا، ولم يشاهده، ولكن قدره أهل الخبرة بمقدار معين من المال، فباعه بربح أو بدونه، فهل يعد ذلك من بيع المجهول ويكون باطلا؟
التبريزي: إذا حصل الاطمئنان للبائع من قول أهل الخبرة بمقدار مالية المبيع وشاهده المشتري فلا إشكال في بيعه من جهة الغرر، والله العالم.
سؤال 1635: هل يكفي في صحة البيع علم أحد المتبايعين بوصف المبيع، و أن جهل الآخر، إذا كانت القيمة هي القيمة السوقية المتعارفة؟
التبريزي: إذا علم المشتري بالأوصاف التي لها دخل في القيمة، وكان مما يباع بالمشاهدة، وعلم البائع أنه يبيع بالقيمة السوقية فالظاهر صحة ذلك، والله العالم.