التجارة في أنواع مختلفة من البضائع، ويتطلب الحصول عليه شيئا من الصعوبة والتوسط لدى الحكومة، ويدفع في مقابله مبلغا بسيطا من المال بعد الحصول عليه)؟
التبريزي: لا بأس بأخذ مال من الآخر، ووضع السجل في اختياره مطلقا أو مؤقتا، ولا يكون هذا بيعا ولا إجازة، بل هو من معطي المال يكون هبة مشروطة، والله العالم.
سؤال 1631: شخص باع بضاعة إلى شخص آخر نسيئة، وحل الأجل، وعند مطالبة البائع بالثمن من المشتري امتنع عن التسديد، مع تمكنه من ذلك لحصوله على نقود البضاعة، وقد يحصل أن يكون عاجزا عن التسديد لعدم وجود المال عنده فما هو الحكم في كلتا الحالتين؟
التبريزي: في فرض امتناع المشتري عن أداء الثمن، أو عجزه عن تسديده، فالأظهر للبائع فسخ العقد، وأخذ المبيع، والله العالم.
سؤال 1632: وفي فرض أن البضاعة لا زالت موجودة لدى المشتري، ولكن ثمنها انخفض في السوق، فهل يحق للمشتري ارجاعها على البائع؟
التبريزي: لا حق للمشتري بارجاع البضاعة على البائع، وإنما يجب عليه تسديد الثمن، والله العالم.
سؤال 1633: يحصل أن يشترط البائع على المشتري أن يسدد الثمن بعد شهر مثلا، وإذا تخلف عن التسديد فعليه غرامة عن كل يوم (10) آلاف تومان مثلا، فلو فرضنا أن قيمة البضاعة (500) ألف تومان تدفع رأس الشهر وتخلف المدين (المشتري) عن الدفع (10) أيام فعليه أن يدفع مبلغا قدره (600) ألف تومان، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟