والفضة وغيرهما فهل تباع ويصرف ثمنها أم تصرف كما هي؟
الخوئي: صرف تلك الأموال تابع لنظر المتبرعين إذا كان نظرهم صرفها في جهات خاصة، وأما إذا أعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك الأموال وحفظها وصرفها فيكون الصرف تابعا لنظره، وأما ايداعها في المصرف بدون الشرط فلا بأس به، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء، ويجوز بيع الذهب والفضة و غيرهما من الأشياء وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود، والله العالم.
سؤال 1378: هل يجوز البناء على القبور أو رفعها عن الأرض بمقدار شبر أو أكثر، وما هي الأدلة التي تؤيد ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز البناء على القبور ولا سيما قبور العلماء والأولياء والصالحين لأن هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الآية الكريمة (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
سؤال 1379: هل يجوز الدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريض كافر، أو الصلاة ركعتين لقضاء حاجته أو شكرا على سلامته؟
الخوئي: لا بأس إذا لم يكن من المعاندين المحاربين، والله العالم.
سؤال 1380: هل يجوز اعطاء الأدعية المروية للحفظ والرزق والعافية و غير ذلك للكفار لحملها، سواء مع العلم ببقائها طاهرة أم عدم العلم بذلك؟
الخوئي: لا يجوز إذا كانت في معرض الهتك، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو المس إذا كان فيها بعض الآيات والأسماء المحترمة.