صيغ السلام الثلاث؟ وما الحكم لو كان السامع مشتغلا بالصلاة؟ ولو سلم السامع (السلام الواجب في الصلاة) بعد المصلي المتقدم عليه فيه فهل إن ذلك مجزئ عن الرد؟ وما الحكم لو كانت الصلاة جماعة وسمع المصلون كل منهم الآخر يسلم لصلاته؟
الخوئي: ليس هذا التسليم بالتحية الواجب ردها على السامع، وإنما هو فريضة لخروج المصلي عن احرام صلاته به، فلا يجب على غير المصلي السامع له رده، ولا يجوز لسامع يؤدي صلاة نفسه أيضا، ولا بأس بقصد التحية به عند انتهاء صلاة نفسه بالايماء إلى طرف أنفه، والله العالم.
سؤال 1362: هناك مجموعة من الأشخاص في مكان، واحد قسم منهم يؤدي الصلاة والقسم الآخر جالس بقربهم، ودخل انسان وألقى السلام، فلم يرده الجالسون، فهل يجب على المصلين حينئذ الرد أم لا؟
الخوئي: لو علم المصلون أن السلام كان عليهم أيضا جاز لهم الرد، وإلا فلا، وإن لم يرد الجالسون، والله العالم.