الخوئي: لا يجب على المكلف السؤال في مفروض المسألة، والله العالم.
سؤال 1337: جاء في (مستحدثات المسائل) عن أوراق اليانصيب ما يلي: أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إذا أصابت القرعة باسمه ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، وإلا فلا حاجة إلى الإذن. السؤال: من المعلوم أن شركات اليانصيب الكافرة لو قامت بعمل خيري فإنما هو لصالح الكافرين، ولا يستفيد المسلمون إلا من الربح الحاصل من السحب، فهل يجوز دفع المال بنية الاشتراك في المشاريع الخيرية التي تقوم بها شركات اليانصيب الكافرة؟ وهل يعتبر حصول المسلمين على الأرباح من السحب مشروعا خيريا يجوز دفع المال بنية الاشتراك؟
الخوئي: نعم لا مانع من قصد إعانة العمل الخيري المزبور، ولا بأس بأخذ الجائزة في مثله.
سؤال 1338: هل يصدق على قراءة كتب السحر (لا للتطبيق بل بدافع من حب الاستطلاع فقط) تعلم السحر، فيكون حراما؟
الخوئي: حرام بأنواعه وبدواعيه، والله العالم.
سؤال 1339: هل يعد من السحر المحرم، أو من المحرمات تسخير الكافر بالعزائم وما أشبه؟
الخوئي: لا بأس به في مفروض السؤال.
التبريزي: لا بأس به ما لم يكن من السحر.
سؤال 1340: هل يمكن للحي أن يستحضر روح أحد الأموات؟ أم أن ما