مخفضة، ويتم ذلك بتحديد كمية معينة من هذه المواد لكل فرد في العائلة، بما فيهم الخدم والسواق، والعرف جار على أن يقوم رب البيت بجلب هذه المواد إلى المنزل واستعمالها بشكل مشترك بين جميع أفراد العائلة، بما فيهم الخدم والسواق ودفع قيمتها، فهل يجب في ذلك أخذ إذن الزوجة والأبناء في جلب مثل هذه المواد واستعمالها في المنزل؟ و ما هو الحكم الشرعي تجاه نصيب الابن إذا كان قاصرا، وكذلك الخدم والسواق؟ فهل يلزم أخذ موافقتهم، أم يحق لرب الأسرة التصرف في ذلك حسبما يشاء استنادا إلى دفعه لقيمة هذه المواد؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد و صرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام، والله العالم.
سؤال 1231: هناك بعض الشركات الحكومية وغيرها تدفع لموظفيها علاوة زيادة على الراتب تسمى بالعلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج فقط، و تدفع أيضا مبلغا معينا علاوة لكل ولد للموظف تسمى بعلاوة الأطفال، فهل هذه العلاوات من حق الزوجة والأولاد للموظف، أو من حق الموظف نفسه؟ وهل يجوز تبعا لذلك أن يتصرف في هذه العلاوات دون أخذ إذن الزوجة أو الولد في حال بلوغه، أم أن ذلك يحتاج إلى إذنهما؟ وما هو العلاج إذا كان الولد قاصرا، علما بأن هذه العلاوات يشار إليها في العقد الذي يوقعه الموظف عند توظيفه بالشركة، ويمكن تعديل هذه العلاوات أيضا بمرور الزمن وارتفاع الأسعار وغلا المعيشة، كما أن القصد من دفع الشركة هذه العلاوات وغيرها تمكين الموظف من مواجهة ظروفه المعيشية المتعددة؟