تجوز لأجل بيع السهام على شخص آخر.
سؤال 988: ما حكم من اقترض مالا من البنك مضطرا إليه، فاشترط عليه الزيادة؟
الخوئي: إن لم يلتزم في نيته بالشرط، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه، وليستلم المبلغ بقصد استلام مجهول المالك نيابة عنا، لا بقصد الاقتراض ثم يصرفه لنفسه.
سؤال 989: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالأرباح قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك فما حكم الأرباح التي يستلمها الشخص، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم؟
الخوئي: لا بأس عليه إذا لم يشترط، وليستلم الأرباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها، وله التصرف في الباقي.
التبريزي: إذا كان البنك غير أهلي فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند استلامها في حليتها، وإن بقي منها شئ إلى آخر السنة فعليه خمس الزائد كما تقدم.
سؤال 990: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة، فهل يجوز ذلك؟