سؤال 976: هل يجوز لشخص العمل في بنوك ربوية وأخذ الرواتب منها، في حالة كونه لا يجري معاملة ربوية، أو كان يجري معاملة ربوية لا بقصد الربا بل بقصد الزيادة بدل أتعاب، أو بقصد كونها أموال مأذون فيها شرعا؟
الخوئي: إنما لا يجوز العمل في شعبها الربوية بصفة أنه شاغل لتلك الخدمة، فلا بأس باستخدامه لسائر شعبها غير المربوطة بالعمل الربوي.
سؤال 977: إذا أردت إيداع مال في البنك وسألني الموظف في البنك هل تريد حسابا جاريا، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا، فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الأسباب فلن أطالبه بشئ؟
الخوئي: مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا، نعم تتخلص بذكر الذيل له، (بمعنى أن تقول له إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الأسباب فلا أطالبك بشئ).
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره) (مجرد ذلك لا يكفي في الخروج عن الربا) وذلك لأن تصريحه باختياره حساب التوفير بعد سؤال الموظف منه مع القصد انشاء للمعاملة الربوية، فلا يجوز، بخلاف ما إذا لم يصدر عنه ذلك، بأن قصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه، أو قال: (إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الأسباب فلا أطالب بشئ) فلا بأس بذلك لعدم تحقق المعاملة الربوية.
سؤال 978: وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا فهل يجوز لي