سؤال 956: هناك ما يسمى ب (إعادة التأمين) أو (التأمين المضاعف) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة، و لتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده، فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان إعادة التأمين بصورة التأمين الأول فلا بأس فيه.
سؤال 957: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح، قيل عنه كما نقله (العلامة السيد عز الدين بحر العلوم). في كتابه بحوث فقهية نقلا عن كتاب التأمين الصادر من شركة مصر للتأمين، (التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين وتدفع الأقساط إلى غاية الوفاة وعلى الأكثر حتى انتهاء مدة التأمين، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الأرباح بناء على نتيجة عملية تقدير الأرباح و يضاف نصيب كل وثيقة في الأرباح على مبلغ التأمين ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء التأمين) فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين؟
الخوئي: لم يشخص واقع ذلك الموضوع، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق فلا بأس به.
التبريزي: إذا كان دفع الأقساط إلى شركة التأمين بعنوان الايداع - الذي يعد من القرض شرعا - للاشتراك في ربحها فهو حرام، وإن كان بعنوان الهبة من غير اشتراط الربح وهم يدفعون الربح زائدا على مبلغ التأمين فلا بأس، ودفع الأقساط هبة بشرط الاشتراك في الربح - كما هو ظاهر السؤال - غير جائز، والله العالم.