التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح؟
الخوئي: لا يجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الأجنبية، غاية الأمر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم، فيعد من أرباحك تتصرف فيه وتخمس ما زاد.
سؤال 983: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة، ولكنه أعطي فهل يجوز له الأخذ إذا أعطي المصلحة أم لا، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة، وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها أم لا؟
الخوئي: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح فلا بأس بما يعطونه، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي فله أن يمسك لنفسه جميعه، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به، وكذا من شركة غير مسلمة، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.
التبريزي: إذا كانت الشركة أهلية مسلمة، وأعطت الزائد بعنوان الربا، فلا يجوز للمودع أخذه، وإن لم يشترط حين الايداع الزيادة على الشركة، إلا أن يصرح لهم حين الأخذ بأنه لا يأخذ الربا فإن أعطوه مع ذلك فلا بأس بأخذه.
سؤال 984: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض فلو كان البنك أهليا واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما اقترضه، فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية