وإن كان ضمانه مأذونا فيه إلى أن يصل الأمر إلى الضامن الأول والمدين الأول.
[المسألة 44:] ذكروا قدس الله أرواحهم: أنه يجوز للانسان أن يضمن الدين عن غيره بأقل منه، فإذا كان الرجل مدينا بمائة دينار مثلا، فيصح للآخر أن يضمن ما في ذمته بثمانين دينارا، والظاهر أن المراد من ذلك أن الضامن يضمن المقدار الأقل من مجموع الدين، ويبرئ الدائن ذمة المدين من الزائد عليه، فيضمن ثمانين دينارا من الدين في المثال المتقدم، ويبرئ ذمة المدين من بقية المائة، فإذا اتفق الجميع على ذلك صح الضمان كما اتفقوا عليه، فإذا أدى الضامن المقدار الأقل وهو المضمون من الدين رجع به على المدين ولم يرجع بالزائد فإن الذمة قد أبرئت منه كما هو المفروض.
وذكروا أنه يجوز أن يضمن الدين بأكثر منه، وهو مشكل، إلا أن يراد أن الضامن يلتزم بأن يدفع الزائد للدائن مجانا ومن المعلوم أن ذلك ليس من الضمان.
[المسألة 45:] يجوز أن يضمن الضامن الدين ويشترط في العقد أو يشترط الدائن عليه أن يكون الوفاء بغير جنس الدين، وإذا ضمن الدين كذلك وأداه إلى الدائن كما شرط، صح له الرجوع على المضمون عنه بنفس الدين ولم يجز له الرجوع عليه بغير الجنس إلا مع التراضي.
[المسألة 46:] يجوز للدائن أن يشترط على الضامن في العقد أن يجعل على الدين الذي ضمنه رهنا فإذا اشترط عليه ذلك وجب على الضامن الوفاء بالشرط فيجعل الرهن على الدين بعد الضمان، وكذلك إذا اشترط عليه ذلك في ضمن عقد آخر بعد عقد الضمان.
[المسألة 47:] إذا ضمن الضامن الدين، وكان المدين قد جعل على الدين رهنا، فإن كان المدين قد وضع الرهن عند الدائن وثيقة لفراغ من الدين