[المسألة 56:] إذا كان لزيد دين معين على عمرو، وله دين آخر على خالد فضمن كل واحد من المديونين ما في ذمة الآخر، ورضي الدائن وهو زيد بضمانهما، صح الضمان وانتقل دين عمرو إلى ذمة خالد، وتحول دين خالد إلى ذمة عمرو.
فإذا كان الدينان مختلفين في المقدار أو في الجنس أو في تأجيل أحدهما وتعجيل الآخر، أو في مقدار الأجل بينهما فالأمر واضح لا خفاء فيه، وكذلك إذا كان على أحد الدينين رهن من المدين دون الآخر أو كان على كل دين منهما رهن معين، فينفك كل رهن بضمان الدين عن راهنه كما ذكرنا في المسألة السابعة والأربعين. وتظهر الثمرة كذلك في ما إذا أبرأ الدائن أحد الدينين معينا، فيسقط ضمان ذلك الدين، ويبقى ضمان الدين الآخر بحاله.
وإذا رضي الدائن بضمان أحد الشخصين ولم يرض بضمان الآخر كان جميع الدينين في ذمة المدين الذي رضي بضمانه فإذا أدى جميع ما عليه وكان ضمانه بإذن المدين الآخر جاز له الرجوع عليه في مقدار ما أدى عنه، وإذا كان متبرعا عنه لم يرجع عليه بشئ.
[المسألة 57:] إذا أدى المدين الضامن في الفرض المتقدم ذكره بعض ما في ذمته، وقصد في نفسه إن ما أداه يكون وفاءا عن دينه الخاص به، أو عن دين الضمان اتبع ذلك وكان كما قصد، وإذا اختلف هو مع الدائن أو المدين الآخر فادعى أنه عين دينه أو عين دين الضمان صدق قوله، وإذا تنازعا عند الحاكم الشرعي، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يقم المدعي بينة على صحة ما يقول.
وإذا أدى شيئا عما في ذمته ولم يعين في قصده إنه وفاء عن أي الدينين كان مخيرا في التعيين بعد ذلك، فإذا عين أحدهما كان وفاءا عنه.
[المسألة 58:] إذا أبرأ الدائن ذمة المدين الضامن في الفرض المتقدم ذكره من أحد الدينين وقصد في نفسه إنه أبرأ ذمة المدين من دينه الأصلي، أو من