[الفصل الخامس] [في المراد من بعض عبارات الوقف] [المسألة 92:] إذا قال الرجل: وقفت داري على الفقراء أو على المساكين، وكان الواقف مسلما كان ذلك قرينة على أن المراد من كلمة الفقراء في عبارته فقراء المسلمين ومساكينهم، وإذا كان من الشيعة فالمراد منها فقراء الشيعة وينصرف إلى فقراء فرقته فيختص بالاثني عشريين إذا كان اثني عشريا، وبالإسماعيليين إذا كان إسماعيليا، وهكذا إلا أن تدل القرينة على غير ذلك.
وإذا كان الواقف سنيا انصرف مراده إلى فقراء السنة، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه خاصة فيكون وقفه على فقراء اليهود إذا كان يهوديا وعلى فقراء المسيحيين إذا كان مسيحيا، وهكذا.
[المسألة 93:] إذا وقف الرجل على فقراء قبيلة معينة وكانوا غير محصورين في العدد، كما إذا وقف على فقراء بني هاشم أو على فقراء بني تميم مثلا، لم يجب على الولي الاستيعاب، فيكفيه أن يوزع منفعة الوقف على بعض فقراء القبيلة المعينة، وكذلك إذا كان العدد محصورا وكانت المنفعة قليلة لا تتسع لجميعهم، فلا يجب الاستيعاب، وإذا كان العدد محصورا وكانت المنفعة كثيرة تتسع للجميع وجب على متولي الوقف استيعابهم، ويجب عليه أن يتتبع الغائبين وأن يحفظ حصصهم حتى يوصلها إليهم، وإذا عسر عليه احصاؤهم ولم يمكن له الفحص وجب عليه أن يستقصي من يمكنه منهم ولا يلزمه الحرج باستقصائهم.
[المسألة 94:] إذا قال: هذه الدار وقف على أولادي فالظاهر منه العموم فيشمل الجميع ويجب الاستيعاب وكذلك إذا قال: هي وقف على أخوتي، أو على ذرية أبي، أو على أرحامي فيجب استيعاب الجميع.