الضامن الآخر ما عليه أم لم يؤد، ويجوز للدائن المضمون له أن يطالب كل شخص منهم بأن يؤدي ما عليه، ويجوز له أن يطالب واحدا منهم ويؤجل الآخر في حصته، أو يبرئ ذمته من الدين إذا شاء.
وإذا كان أحد الشركاء مأذونا في ضمانه وكان الآخر متبرعا بغير إذن، وأديا ما عليهما، جاز للمأذون منهما أن يرجع على المدين بما أدى عنه، ولم يجز للآخر المتبرع في ضمانه أن يرجع على المدين بشئ كما هي القاعدة في الضمان.
[المسألة 55:] إذا تعدد الضامنون عن رجل واحد، وكان ضمان كل واحد منهم على نحو الانفراد بدين الرجل جميعه لا على سبيل الاشتراك فيه كما تقدم، فإن كان ضمانهم مترتبا في وقوعه، فضمن الأول منهم ورضي الدائن بضمانه لم يصح ضمان الضامن الثاني بعده فإن ذمة المدين قد برئت من الدين ولا موضع لضمان الثاني عنه بعد براءة ذمته من الدين.
وإذا ضمن الضامن الأول ثم ضمن الثاني ثم ضمن الثالث، ثم رضي الدائن بواحد منهم، فالضامن هو من رضي الدائن بضمانه وإن كان هو الأخير منهم، وإذا رضي بواحد ثم رضي بآخر، فالضامن هو من رضي به أولا ولا حكم للآخر الذي يرضى به بعد ذلك.
وإذا رضي بضمانهم على وجه الاطلاق ولم يعين واحدا منهم كان لهذا الفرض الحكم الآتي في ما إذا ضمنوا جميعا عن الرجل دفعة واحدة غير متعاقبين.
وإذا وقع الضمان منهم دفعة واحدة، فإن رضي الدائن المضمون له بضمان واحد معين منهم دون الباقين كان ذلك الواحد هو الضامن، وإذا رضي بضمانهم على وجه الاطلاق ولم يعين واحدا جاز له أن يطالب بالدين أيهم شاء، وإذا طالب أحدهم في هذه الصورة واستوفى منه دينه، وكان ضمان هذا الضامن بإذن المضمون عنه صح للضامن أن يرجع عليه بما أدى عنه، وإذا كان متبرعا بضمانه عنه لم يرجع عليه بشئ.