غيره وهو يعتقد أن المال له ثم علم أنه مال غيره، وكما إذا أخذ المال من أحد بشراء أو هبة أو عارية وهو يعتقد أن المال ملك لذلك الشخص، ثم ظهر له إنه سارق، وقد تقدم إن جميع هذه الأحكام تجري في الأشياء التي يقبضها الانسان بالسوم أو يقبضها بالمعاملة الفاسدة، ويسمى الضمان في جميع هذه الموارد بضمان اليد، لقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، ولا ضمان على صاحب اليد إذا كان أمينا سواء كانت أمانته من قبل المالك كالوديعة والعارية أم كانت بحكم الشارع كالعين المستأجرة ونحوها.
[الفصل الثالث] [في بعض ما يوجب الضمان] [المسألة 82:] إذا أتلف الانسان مال غيره لزمه ضمان ما أتلف، سواء كان عامدا في فعله أم غير عامد كما إذا كسر الإناء أو أراق المائع وهو نائم أو وهو ساه أو غافل، فيلزمه ضمانه، وكذلك إذا أتلف الشئ في حال صغره وعدم تكليفه فيكون عليه ضمان التالف، ويؤديه عنه الولي من مال المولى عليه وإذا لم يكن له ولي أو لم يكن له مال لزمه أداؤه بعد البلوغ.
[المسألة 83:] قد يكون اتلاف الانسان لمال الغير بنحو المباشرة للاتلاف كما إذا ضرب الإناء أو أوقعه من شاهق فكسره، أو رمى الحيوان ببندقية أو بسهم أو بحجر فقتله أو ألقى الشئ في النار أو في البحر فأحرقه أو أغرقه، وقد يكون اتلافه إياه بنحو التسبيب، كما إذا وجه الأعمى نحو بئر أو هاوية في الطريق فسقط فيها ومات، أو ساق الدابة بعنف وهي لا تدري نحو بئر أو هاوية أو حافة جبل فوقعت فيها وهلكت، أو جعل في الطريق بعض المزالق أو المعاثر فانزلق فيها بعض الغافلين أو بعض الأطفال أو الحيوان أو بعض أدوات النقل فتلف، فإذا حصل التلف بأحد النحوين كان المتلف المباشر أو المسبب ضامنا لما حصل، فيضمن المال لصاحبه بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيميا وإذا حدث