تقدم في المسألة الخامسة والثمانين، وإذا أخذه الشخص حيا جاز له طبخه أو شويه وأكله وإن لم يمت بعد كما تقدم نظيره في السمك.
[المسألة 89:] إذا أجج الصائد النار عامدا بقصد اصطياد الجراد بها، فإذا رآها اجتمع إليها من الأطراف وألقى نفسه فيها، فتكون النار آلة للصيد كما يقول بعض الأجلة، وفي حل الجراد بذلك اشكال، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
[المسألة 90:] لا يحل أكل الدبا، وهو الجراد في ابتداء تكونه ونشوئه قبل أن تكون له أجنحة ويستقل بها بالطيران، وهذا هو الفارق بين الدبا والجراد.
[الفصل الخامس] [في الذباحة] [المسألة 91:] يشترط في تذكية الحيوان بالذبح أن يكون ذابحه مسلما أو من هو بحكم المسلم، وممن هو بحكم المسلم الصبي المتولد من المسلم إذا كان يحسن الذبح على الوجه الصحيح، فتكفي تذكيته إذا علم أنه أجراها على الوجه الصحيح ولا تقع التذكية ولا تحل الذبيحة إذا كان ذابحها كافرا من غير فرق بين المشرك والكتابي والمرتد وغيرهم من أصناف الكفار ومللهم وفرقهم ومن لا ينتسب إلى ملة أو فرقة منهم، وكذلك من هو بحكم الكافر من الأطفال الذين يولدون من أبوين كافرين.
[المسألة 92:] لا يشترط في حل الذبيحة أن يكون ذابحها مؤمنا اثني عشريا فتحل ذبيحة من يخالفنا في المذهب من أي فرق المسلمين كان على الأقوى إذا لم يكن ناصبا أو خارجيا أو غاليا، على ما أوضحنا بيانه في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى.