[كتاب الحوالة والكفالة] وفيه فصلان.
[الفصل الأول] [في الحوالة وشرائطها وأحكامها] [المسألة الأولى:] الحوالة اسم للمعاملة الخاصة التي ينقل بها المديون دائنه بالحق الذي يستحقه في ذمته إلى ذمة رجل آخر، يقال: أحال الرجل غريمه بدينه إلى غيره، إذا نقل دين الغريم من ذمة نفسه إلى ذمة ذلك الغير، فالمدين الذي نقل الدين محيل، والدائن الذي نقل المحيل دينه إلى ذمة الرجل الآخر محال، والشخص الآخر الذي انتقل الدين إلى ذمته محال عليه، والدين الذي نقله المحيل من ذمة إلى ذمة محال به، والمعاملة التي يحصل بها هذا النقل حوالة.
والغالب في الشخص الثاني الذي ينقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمته أن يكون مدينا للمحيل، فالمحيل في الغالب مدين للمحال، ودائن للمحال عليه، وقد تكون الحوالة على شخص برئ الذمة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة الثانية:] لا بد في عقد الحوالة من الايجاب وهو يكون من المحيل، والقبول من المحال، ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل على المعنى المراد، وهو إحالة المدين دائنه على الشخص الآخر المحال عليه، واللفظ المتعارف في ذلك أن يقول الموجب لدائنه: أحلتك بما تستحقه في ذمتي من الدين على زيد، فيقول الدائن المحال: قبلت الحوالة أو يقول: قبلت الإحالة منك على زيد بالدين المعين، أو يقول: رضيت بذلك.