[كتاب الوصية] وفيه خمسة فصول:
[الفصل الأول] [في الوصية وشروط الموصي] [المسألة الأولى:] الوصية على الظاهر اسم مصدر بمعنى العهد، من قولهم: وصاه يوصيه توصية، إذا عهد إليه، أو من قولهم: أوصاه يوصيه ايصاءا، وموارد استعمال الكلمة في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، وفي الأدب العربي على الأكثر تشهد بذلك ولا تخرج عنه، وأما احتمال أن تكون مصدرا من قولهم: وصى الشئ إذا اتصل، أو قولهم وصى الشئ بالشئ إذا وصله به، فلا يخرج عن كونه مناسبة لفظية خالصة باعتبار أن الرجل بوصيته يصل تصرفه في حال حياته بتصرفه بعد موته، ولا دلالة في موارد استعمال الوصية الآنف ذكرها على إرادة ذلك.
[المسألة الثانية:] الوصية قد تكون تمليك عين لأحد، كما إذا أوصى الرجل لزيد أن يعطى مبلغا من المال، أو يعطى داره المعينة، وقد تكون تمليك منفعة، كما إذا أوصى له بأن تؤجر الدار مدة سنة أو سنتين وتدفع له إجارتها، أو بأن يسكنها كذلك، أو بأن تكون منفعة الدار له سواء استوفاها بالسكنى أم بالتأجير، وقد تكون تحريرا من الملك كما إذا أوصى بعتق عبده، وقد تكون وصية بوقف دار أو أرض، وقد تكون وصية بنقل حق إلى غيره، أو باسقاط حق أو بابراء ذمة من دين، وقد تكون عهدا إلى أحد بتجهيز الموصي بعد موته أو بدفنه، أو بقضاء واجبات أو بأعمال مستحبة أو بأداء أمانات أو ديون، وقد تكون جعلا لوصاية أو ولاية على مال أو على قاصرين، وغير ذلك، فهي على ضروب كثيرة.