دين الضمان اتبع ما قصده، فتبرأ ذمته من الدين الذي عينه الدائن، وإذا اختلف مع المدين فادعى الدائن إنه عين أحد الدينين وأنكره المدين فالقول قول الدائن، وإذا أبرأ ذمة المدين من أحد الدينين ولم يعين أيهما، تخير بعد ذلك، فإذا عين واحدا منهما برئت ذمة المدين منه.
[المسألة 59:] يمكن أن يدور الضمان، فيضمن رجل دين رجل آخر، ثم يضمن غيرهما عن الضامن الأول، ثم يضمن المدين المضمون عنه أولا عن الضامن الثاني، ولا مانع من ذلك، فإذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو من الدين فانتقل الدين إلى ذمة زيد، ثم ضمن خالد ما في ذمة زيد من مال الضمان، فأصبح ضامنا عن الضامن، ثم ضمن عمرو وهو المدين المضمون عنه أولا - عن خالد ما تحول في ذمته، صح ضمان الجميع إذا توفرت شروط الضمان في الجميع، ورضي الدائن المضمون له بضمانهم، واشتغلت ذمة عمرو بالمال بسبب ضمانه عن خالد بعد ما برئت ذمته منه أولا بسبب ضمان زيد عنه.
فإذا كان عمرو قد جعل على دينه رهنا في المرة الأولى، فقد انفك رهنه بعد أن برئت ذمته من الدين بسبب ضمان زيد عنه، ولا يعود الرهن بعد عودة الدين إلى ذمته بسبب ضمانه عن خالد، إلا أن يجدد الرهن عليه بعقد جديد، فإذا أدى عمرو الدين إلى الدائن المضمون له برئت ذمته وبرئت ذمة زيد وذمة خالد من المال لسقوط الضمان لسقوط موضوعه وهو الدين، سواء كان الضمان متبرعا به أم مأذونا فيه.
وتظهر الثمرة أيضا بالحلول والتأجيل في الدين، كما إذا كان دين عمرو في المرة الأولى حالا وفي الثانية مؤجلا أو بالعكس، وبالاختلاف في مقدار الأجل كما إذا كان الدين في المرة الأولى مؤجلا إلى شهرين وفي المرة الثانية إلى ستة أشهر أو بالعكس، وبغير ذلك من وجوه الاختلاف الممكنة.
[المسألة 60:] لا يختص الضمان بالأعيان التي تكون في الذمم بل تشمل الديون