كعوض القرض، وكالثمن في بيع النسيئة، والمثمن في بيع السلف إذا كانا مما لا خيار فيه، وكالمهر المؤجل للزوجة بعد الدخول، أم كان ثبوته متزلزلا، كالثمن والمثمن في الذمة في البيع الخياري، فلا يصح ضمان الدين قبل أن يتحقق سبب ثبوته كعوض القرض قبل أن يقترض، وكالمهر المؤجل قبل أن يتزوج المرأة، وكالثمن أو المثمن قبل أن يتحقق البيع، وكنفقة المرأة قبل أن يتزوجها.
[المسألة 14:] لا يكفي في صحة الضمان أن يتحقق المقتضي لثبوت الدين قبل أن يتم السبب له وتشتغل الذمة به بالفعل فلا يصح أن يضمن الضامن نفقة الزوجة قبل أن تشتغل بها ذمة الزوج وإن تحققت الزوجية بينهما، ولا يصح أن يضمن مال الجعالة قبل أن يأتي العامل المجعول له بالعمل، ولا يصح أن يضمن مال السبق والرماية قبل أن يتحقق سبق السابق، وإن وجد المقتضي لاستحقاق المال، وهو العقد، وسيأتي التعرض لها في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 15:] اعتبر جماعة من الفقهاء قدس الله أنفسهم في الضمان: أن لا يكون الضامن مدينا للمضمون عنه بمثل الدين الذي يريد أن يضمنه عنه، وجعلوا هذا هو الفارق بين الضمان والحوالة، فكلاهما عندهم تعهد بما في ذمة المدين لدائنه، فإذا كان الضامن مدينا للشخص المضمون عنه بمثل الدين الذي يضمنه عنه كان حوالة، وإذا كان غير مدين له بذلك كان ضمانا.
والأقوى عدم اعتبار ذلك، فيصح الضمان سواء كان الضامن مشغول الذمة بذلك أم كان بريئا، وفائدة الضمان هي نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإذا تم عقد الضمان وثبتت شروطه انتقل الدين إلى ذمة الضامن وبرئت ذمة المضمون عنه، وسيأتي بيان ذلك.
والضمان والحوالة عقدان متخالفان في مفهوميهما وفي أحكامهما وآثارهما، وقد تقدم إن انشاء العقد في الضمان يكون بالايجاب من