أن يعطي من يصوم عنه كل يوم من الأيام المنذورة مدين، وقد ذكرنا هذا في المسألة السبعين من فصل النذر.
[الفصل الثاني] [في أحكام الكفارات] [المسألة 31:] يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة - أي كفارة كانت - أن تكون مسلمة، فلا يجزي في الكفارة عتق المملوك الكافر أو المرتد، ولا يجزي عتق ناصب أو غال أو خارجي، بل الأحوط استحبابا أن تكون الرقبة مؤمنة بالمعنى الخاص.
ولا فرق في المملوك الذي يجزي عتقه بين الذكر والأنثى والكبير والصغير إذا كان أحد أبويه مسلما، فإنه بحكم المسلم، ويستثنى من ذلك كفارة القتل عمدا أو خطأ فالأحوط لزوما فيهما أن يعتق البالغ المؤمن ولا يكتفي بغير البالغ أو غير المؤمن.
[المسألة 32:] يشترط في الرقبة التي يراد عتقها في الكفارة - أي كفارة كانت - أن تكون سليمة من العيوب التي يكون حدوثها سببا لانعتاق المملوك قهرا على المالك، كالعمى والاقعاد والجذام، وأن لا تكون قد نكل بها المالك أو مثل فقطع بعض أعضاء العبد مثلا أو جدع أنفه فإن العبد ينعتق بذلك قهرا على المالك، فلا يتحقق بعد ذلك عتقه عن الكفارة بل ولا يصح وإن كان تنكيله به بقصد عتقه بذلك للكفارة، فإن العمل المحرم لا يمكن أن يكون مقربا.
وإذا حدث في العبد أحد العيوب التي لا توجب الانعتاق كالصمم والخرس والعرج والعور وفقد بعض القوى ولم يكن حدوث ذلك بفعل المالك وتنكيله بل حدث بعروض بعض الأمراض أو الطوارئ لم يخرج العبد بذلك عن ملك سيده فيصح له عتقه في الكفارة، وكذلك إذا نكل به غير مولاه.