[الفصل الثاني] [في النذر] [المسألة 52:] قالوا: النذر هو أن يلتزم الانسان لله سبحانه بفعل شئ أو بتركه على وجه يكون التزامه منشأ بالصيغة المعينة، وهي قوله: لله علي أو ما بمعناها، لا بمجرد النية القلبية.
والظاهر: أن النذر هو أن يملك الله سبحانه على نفسه أن يفعل له ذلك الفعل أو يتركه على الوجه المذكور، والتمليك الذي ذكرناه هو مفاد لام الملك في قول الناذر في صيغة النذر: لله علي أن أصوم أو أن أصلي أو أن أتصدق، أو لله علي أن لا أفعل كذا، فالنذر تمليك الله الفعل أو الترك على نفسه، وليس هو مطلق الالتزام له بذلك وإن اشترطوا فيه أن يكون انشاؤه بالصيغة.
[المسألة 53:] قد استبان مما تقدم أنه لا بد في النذر من الصيغة المعينة الدالة على إنشاء تمليك الله للفعل أو الترك المنذور، والظاهر أن صيغة النذر لا تختص بكلمة لله علي، فيكفي الناذر أن يأتي بأي صفة أو اسم يدل على الذات المقدسة ويكون مفاد الصيغة انشاء التمليك له سبحانه، فيقول مثلا: للرحمن الرحيم أو للحي القيوم علي أن أفعل أو أن لا أفعل.
[المسألة 54:] لا يكفي في الصيغة أن يقول الناذر: علي أن أصوم غدا مثلا، أو أصلي صلاة جعفر أو صلاة النافلة فلا ينعقد نذره إذا قال ذلك، وإن قصد في قلبه معنى (لله) أو (للرحمن الرحيم) أو غير ذلك مما يدل على الذات المقدسة.
[المسألة 55:] يشكل الحكم بانعقاد النذر إذا أتى بما يرادف كلمة (لله علي) أو ما بمعناها في لغة أخرى غير العربية، وإن كان الناذر لا يحسن العربية،