[كتاب الكفارات] وفيه فصلان:
[الفصل الأول] [في أقسام الكفارات] [المسألة الأولى:] لم يتعرض الفقهاء قدس الله أرواحهم الطيبة في هذا الكتاب لذكر كفارات الاحرام بالحج أو بالعمرة، وهم يذكرونها مفصلة في كتاب الحج، ويكتفون بذلك عن ذكرها هنا مرة أخرى، ولهم بذلك وجهة نظرهم، ولعل الوجه إن كفارات الاحرام كثيرة ومفصلة، ولها أحكام خاصة بها كثيرة، ولا بد من ذكرها جميعا في كتاب الحج لأنه مورد الحاجة فيكون ذلك مغنيا عن إعادتها في كتاب الكفارات، وقد ذكر الكثير منها ومن غيرها في كتاب الصوم، والأمر في التوجيه سهل.
[المسألة الثانية:] الكفارات واجبات خاصة تجب على المكلف عند حدوث بعض الطوارئ ذنب أو غيره، وليس المراد من هذا القول تعريف الكفارة بذلك، بل المراد الإشارة إلى معناها على وجه اجمالي مقدمة لذكر الأقسام والأحكام، وهي على أقسام أربعة نذكرها في المسائل الآتية:
[المسألة الثالثة:] القسم الأول من الكفارات: ما تكون فيه خصال الكفارة مترتبة، فلا يجزي الاتيان بالخصلة اللاحقة إلا بعد العجز عن الاتيان بالخصلة السابقة عليها، وهي ثلاث كفارات:
(الأولى) كفارة الظهار (والثانية) كفارة القتل خطأ، فإذا ظاهر