ثم أدى الدين عنه، فيصبح المضمون عنه مدينا للضامن بالمبلغ، فيتقابل الدينان ويحكم الشارع بسقوطهما معا.
[المسألة 39:] إذا دفع المدين إلى الضامن مقدار الدين الذي ضمنه عنه قبل أن يؤديه الضامن إلى صاحبه، فقد يقصد بذلك أن يكون المبلغ المدفوع أمانة بيد الضامن، فإذا هو أدى عنه مال الضمان واستحق الرجوع عليه بما ضمن من الدين احتسب هذه الأمانة وفاءا لدينه، فيكون المال أمانة كما قصد حتى يفي به الدين.
وقد يقصد بذلك أن يكون المبلغ المدفوع وفاءا عما في ذمته بالفعل، فيشكل الحكم بصحته كذلك، وإذا بقي المال في يد الضامن حتى أدى للدائن مال الضمان، صح له أن يحتسبه عماله في ذمة المضمون عنه، ولا يحتاج إلى إذن جديد بذلك إذا بقي الإذن السابق ولو بالاستصحاب.
[المسألة 40:] إذا تبرع زيد فضمن ما في ذمة صديقه عمرو من الدين ولم يستأذنه في الضمان عنه، ثم استأذن خالد فضمن عن زيد مال ضمانه، فإذا أدى خالد وهو الضامن الثاني مال الضمان، برئت بذلك ذمة زيد وذمة عمرو من الدين، وصح لخالد أن يرجع على زيد بما أدى عنه لأنه قد ضمن عنه بإذنه، ولم يصح له أن يرجع على عمرو فإن زيدا كان متبرعا بالضمان عنه ولم يصح لزيد أن يرجع على عمرو.
[المسألة 41:] إذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو وكان ضمانه عنه بإذنه، ثم تبرع خالد فضمن عن زيد مال الضمان بغير إذنه، فإذا أدى خالد مال الضمان برئت بذلك ذمة زيد وذمة عمرو من دينهما، ولم يصح لخالد أن يرجع على زيد بما أدى عنه فإنه متبرع بالضمان عنه، ولم يصح لزيد أن يرجع على عمرو فإن زيدا لم يؤد مال الضمان عنه بل تبرع خالد بأدائه عنه.
[المسألة 42:] إذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو من الدين وكان ضمانه بإذنه، ثم