منفعة العين المرهونة مجانا. في مدة رهنها عنده، إذا لم يكن استيفاء المنفعة المذكورة زيادة في عوض قرض، كما ذكرناه في المسألة التاسعة والخمسين من كتاب الدين، ولم يكن عوضا لتأجيل دين حال، أو عوضا لزيادة في أجل دين مؤجل كما ذكرناه في المسألة السابقة، فإذا لم يكن استيفاء منفعة الرهن راجعا إلى ذلك، صح للمرتهن اشتراطه وإذا شرطه في الرهن لزم العمل به ما دامت المدة المشترطة باقية.
[الفصل الثالث] [في استيفاء الحق من الرهن] [المسألة 51:] لا يتعين على الراهن أن يبيع العين المرهونة لوفاء دينه ولا يحق للمرتهن أن يجبره على بيعها ووفاء الدين من ثمنها إذا كان يستطيع وفاءه من مال آخر، أو ببيع عين أخرى أو بالاستدانة من دائن آخر، فيكون مخيرا في الوفاء من أي سبيل أراد، إلا إذا انحصر سبيل ذلك ببيع العين، فيتعين عليه بيعها حين ذاك ويجبر عليه إذا امتنع.
[المسألة 52:] إذا رهن الرجل بعض أمواله عند الدائن يوثق به دينه، فقد يجعل الراهن صاحب الدين وكيلا عنه في بيع العين المرهونة عند حضور أجل الدين وفي استيفاء حقه من ثمنها، وقد لا يوكله في ذلك بل يجعل أمر بيع الرهن ووفاء الدين لنفسه لا للمرتهن، وإذا وكله في البيع والاستيفاء، فقد يجعل وكالته مطلقة في ذلك بمجرد حلول وقت الوفاء، وقد يجعل وكالته مقيدة بمراجعة الراهن في تسديد الدين، فلعله يوفي الدين من جهة أخرى غير جهة الرهن، فإذا لم يوف الراهن الدين من ناحية أخرى كان المرتهن وكيلا عنه في البيع والاستيفاء.
فإذا حضر أجل الدين أو كان حالا غير مؤجل، وأراد المرتهن أن يستوفي حقه جاز له أن يعمل بموجب وكالته إذا كان وكيلا وجاز له أن يطالب الراهن بالوفاء إذا لم يوكله في ذلك.