من سهم سبيل الله، فعليه أن يعلم آخذ المال بذلك ليضعه في الموضع الذي يصح وضعه فيه، وعلى الآخذ أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة ليضع الأمور في مواردها، وإذا أراد أن يدفع شيئا من حق الإمام (ع) فعليه أن يستعلم عن فتوى مقلده في ذلك ويستأذن فيه إذا كان محتاجا إلى الإذن، وعليه أن يعلم آخذ المال بذلك ليضع كل شئ في موضعه الصحيح.
[الفصل السابع] [في الحبس وأخواته] [المسألة 159:] الفارق الأساس بين الوقف والحبس إن وقف العين يوجب زوال ملك المالك عنها في جميع أقسام الوقف سواء كان وقفا على جهة عامة أو خاصة أم كان وقفا على عنوان كذلك أم كان وقفا على أشخاص، كما ذكرنا في المسألة المائة والثالثة عشرة، على اشكال في الوقف إذا كان منقطع الأخير، وأن حبس العين لا يوجب زوال الملك عنها، وإنما يوجب لزوم صرف نماء العين ومنافعها على الناحية التي ذكرها الحابس وعلى الوجه الخاص أو العام الذي عينه في إنشائه.
[المسألة 160:] يصح الحبس على كل ما يصح الوقف عليه ويمنع عن كل ما يمنع الوقف عليه، وتجري فيه أقسامه المتقدم ذكرها، فقد يكون الحبس على جهة من الجهات، فيحبس الرجل ملكه على مسجد أو على مشهد أو على حسينية أو مدرسة، وقد يكون على عنوان من العناوين، فيحبس ملكه على العلماء أو على الطلاب أو على الفقراء أو اليتامى، وقد يكون على أشخاص معينين فيحبس الملك على ولده علي أو على أخيه زيد وذريته، ونحو ذلك مما يجري في الوقف.
[المسألة 161:] يعتبر في التحبيس قبض العين المحبوسة، ويعتبر كذلك أن يقصد الحابس القربة بحبسه للعين، وهل الشرطان المذكوران شرطا في صحة التحبيس أم هما شرطان في لزومه، لا يبعد الثاني، وإن كان الأحوط