[كتاب الأطعمة والأشربة] [المسألة الأولى:] المبحوث عنه في هذا الكتاب هو ما يحل أكله للانسان من الحيوان وغيره من جامدات الأشياء والمجففات وما لا يحل أكله منها، وما يجوز شربه من المائعات والمعتصرات والمستحضرات وما لا يجوز شربه، ولذلك فالبحث فيه يقع في عدة فصول.
[الفصل الأول] [في ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل] [المسألة الثانية:] لا يحل للانسان أكل ما عدا السمك والطير من حيوان البحر، من غير فرق بين ما أشبه المأكول من حيوان البر وما لم يشبهه، كبقر البحر وفرس البحر، وكلب الماء وخنزيره، وجميع أجناس الحيوان منه وأنواعه، ما عرف اسمه منها وما جهل، وما أمكن أن يعيش خارج الماء منه كالتمساح والسلحفاة والضفدع والسرطان، وما لم يمكن.
[المسألة الثالثة:] يحل للانسان أكل السمك إذا كان له فلس وقشور، وهذه هي العلامة المميزة بين ما يحل أكله من السمك وما يحرم، من غير فرق بين كبير السمك وصغيره كالشبوط والقطان والبز والبني والهامور والداقوق، والكنعت، والسبيطي والزبيدي والصافي والحمام والجنم، وما عرف اسمه وما جهل، فجميع ذلك مما يحل أكله لوجود الفلس فيه، وقد ذكر في بعض النصوص الطمر والطبراني والابلامي والربيثا، وهي أنواع منه لعلها تعرف بغير هذه الأسماء في الأزمان الحاضرة، وعلى أي حال فالمدار في الحل على وجود العلامة الآنف ذكرها.