[الفصل الثاني] [في بعض أحكام الوكالة] [المسألة 40:] الوكالة التي يوقعها الانسان لغيره قد تكون وكالة خاصة في أمر مشخص معين، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني في أن تبيع هذه الدار المعينة على زيد بألف دينار، أو يقول له: وكلتك على أن تقبض عني ديني الذي أملكه في ذمة عبد الله وهو مائة دينار، أو تقول المرأة لأحد:
وكلتك أن تزوجني من إبراهيم على ألفي دينار معجلة، ولا ريب في صحة الوكالة إذا أنشئت كذلك، وتم قبولها.
[المسألة 41:] يصح أن يوكل الانسان غيره وكالة عامة في موضوع خاص معين، فالأمر الموكل فيه عام من حيث التصرف وخاص من حيث موضوعه ومثال ذلك أن تكون للمالك أرض معينة، فيقول لأخيه: وكلتك في أمر هذه الأرض وكالة عامة أن تتصرف فيها كيفما تشاء، فإن شئت أن تبيعها أو تؤجرها أو توقفها أو تغرسها بستانا أو تبنيها عمارة أو ما شئت من وجوه التصرف التي تراها، فإذا تم القبول جاز للوكيل أن يتصرف في الأرض المعينة أي تصرف يريد.
وأما احتمال أن تكون الوكالة بهذه الصورة أو الصور الآتية من الوكالة العامة أو المطلقة موجبة للضرر على الموكل فيكون ذلك موجبا لبطلانها، فهو مدفوع بأنه يشترط في الوكالة أن يراعي الوكيل المصلحة في ما يقوم به من العمل للموكل، ونتيجة لذلك فلا تشمل الوكالة وإن كانت عامة أو مطلقة أي تصرف يوجب ضرر الموكل، بل ولا التصرفات التي لا مصلحة فيها ولا ضرر، ولا تنفذ من الوكيل مثل هذه التصرفات، وسيأتي ذكر هذا الشرط إن شاء الله تعالى.
[المسألة 42:] يجوز للانسان أن يوكل غيره في أن يتصرف تصرفا خاصا في جميع ما يملك، فيكون الأمر الموكل فيه خاصا من حيث التصرف وعاما من