[الفصل الثاني] [في الواقف وولي الوقف] [المسألة 42:] يشترط في الواقف أن تجتمع فيه جميع الشروط التي اعتبرها الشارع في صحة التصرف المالي، وقد تكرر ذكرها في أكثر المعاملات المتقدمة، فلا بد فيه من البلوغ، فلا يصح الوقف من الصبي غير البالغ على تأمل في من بلغ عشر سنين وهو عاقل مميز، ولكن الأحوط اشتراط البلوغ فيه أيضا وإن كان وقفه بإذن الولي، فلا يترك الاحتياط فيه.
ولا بد فيه من العقل، ولا بد فيه من الاختيار فلا يصح وقفه إذا كان مكرها، ولا بد من أن يكون قاصدا فلا يكون هازلا في قوله أو ساهيا أو ناسيا، ولا بد فيه من أن يكون غير محجور عليه لسفه أو فلس أورق [المسألة 43:] سيأتي في كتاب الوصية (إن شاء الله تعالى): أن الأقوى صحة الوصية من الصبي إذا بلغ عشر سنين وهو عاقل مميز وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف، سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم، فإذا أوصى وهو ابن عشر سنين كذلك بوقف بعض ما يملكه على الجهات المذكورة وجب على الوصي انفاذ وصيته، فيجب عليه وقف العين التي أوصى بوقفها على الجهة التي عينها، ويكون الوقف نافذا.
[المسألة 44:] لا يشترط في صحة الوقف أن يكون الواقف مسلما، فيصح وقفه إذا كان كافرا على الأقوى.
[المسألة 45:] يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه خاصة ما دام حيا أو في مدة معينة، ويجوز له أن يجعلها لشخص آخر ما دام ذلك الشخص حيا أو في مدة معينة، ويجوز له أن يجعل الولاية لنفسه ولغيره على سبيل الاشتراك بينهما على النحو الذي يأتي بيانه، ويجوز له أن يجعل الولاية