عليه بالحرية ولعل هذا هو الغالب فلا يعد مالا ليدخل في الأقسام، ولذلك لم يعده بعض الفقهاء من أقسام اللقطة بل عده من توابعها، والأمر سهل بعد وضوح المقصود وصحة التقسيم باعتبار الانسان المملوك.
فتفصيل الكلام في هذه الكتاب يكون في ثلاثة فصول.
[الفصل الأول] [في اللقطة بالمعنى الخاص] [المسألة الثالثة:] لا يكون المال لقطة تجري عليه أحكامها حتى يكون ضائعا من صاحبه كما ذكرناه في المسألة الأولى، ولذلك فلا بد في صدق اسم اللقطة على الشئ من احراز كونه ضائعا بأمارة، أو قرينة أو شاهد حال يدل على ذلك، ولا يكفي مجرد عدم العلم بمالكه، فإذا وجد الانسان مالا ولم يقم أي شاهد يدل على ضياعه من مالكه لم تجر عليه أحكام اللقطة، بل يكون من مجهول المالك، فإذا تبدل ثوب الانسان أو عباءته أو حذاؤه في بعض المجامع ولم يحرز إن بدل الثوب أو الحذاء الذي وجده مكانه ضائع من مالكه، لم تجر فيه أحكام اللقطة، فلعل المالك قد قصد التبديل عامدا أو مشتبها فلا يكون ماله ضائعا منه.
[المسألة الرابعة:] لا يكون المال لقطة حتى يحصل أخذه والاستيلاء عليه من الواجد، فلا يصدق على المال إنه لقطة بمجرد أنه رأى المال وعلم أنه ضائع، وإذا رآه فأخبر به غيره، وأخذه ذلك الغير فالملتقط هو الذي أخذه وبه تتعلق أحكام اللقطة لا بالذي رآه، وإذا رأى الرجل المال الضائع فقال لغيره:
ناولني إياه، فأخذه هذا الغير لنفسه لا للآمر كان هو الملتقط وتعلقت به الأحكام، وإذا قال له: ناولني المال، فأخذه وناوله إياه، أشكل الحكم لحصول الأخذ من كليهما، فالأحوط تعريف كل واحد منهما بالمال إذا لم يعرف به الآخر.