[كتاب الدين] وفيه ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في أحكام الدين] [المسألة الأولى:] الدين هو مال تشتغل به ذمة انسان لانسان آخر، لأحد الأسباب التي توجب ذلك، كاقتراض مال يبقى عوضه في ذمة المقترض، وابتياع شئ يكون ثمنه في ذمة المشتري، وبيع شئ موصوف مؤجل إلى أجل في ذمة البائع كما في بيع السلف، وكالتزويج بامرأة يؤجل صداقها في ذمة الزوج، واستئجار عين أو أجير يبقى بدل إجارته في ذمة المستأجر، وفدية خلع أو مباراة تبقى في ذمة المرأة المختلعة، وضمان مال بسبب اتلاف أو عيب أو غير ذلك من موجبات الضمان، ونحو ذلك من أسباب اشتغال ذمة الانسان بالمال، وهذا هو الدين الذي يبحث عنه وعن أحكامه في كتاب الدين.
ويطلق الدين أيضا على ما تشتغل به ذمة الانسان من الأموال والحقوق لجهة عامة أو جهة خاصة، كالزكاة والخمس والكفارات والنذور، وأشباهها، وهي ديون خاصة يبحث عنها وعن أحكامها في مواضعها المختصة بها من فقه الشريعة ولا تدخل في مباحث هذا الكتاب.
[المسألة الثانية:] الدين إما حال، وهو الذي حان وقت وفائه، ولذلك فيجوز لمالك الدين أن يطالب المدين به، ويجب على المدين أداؤه إذا طالبه الدائن به، وكان المدين موسرا متمكنا من الوفاء، وإما مؤجل، وهو الذي ضرب له أجل مسمى، ولذلك فلا يحق لمالك الدين أن يطالب المدين به،