كما هو الظاهر أنفك الرهن بالضمان لتحقق فراغ الذمة بذلك وإن كان الرهن وثيقة لوفاء الدين، فالرهن باق بحاله حتى يحصل الأداء وقد ذكرنا إن الظاهر هو الأول.
[المسألة 48:] يجوز للضامن أن يضمن الدين ويقيد ضمانه بأن يكون وفاء الدين من مال معين من أمواله ويجوز له أن يشترط ذلك في عقد الضمان، ويجوز أن يكون الدائن المضمون له هو الذي يقيد ضمان الضامن بذلك أو يشترطه عليه، وإذا قيد أحدهما الضمان بذلك أو شرطه فيه لزم الضامن ذلك فيجب عليه أن يفي الدين من ذلك المال المعين.
وإذا تلف المال المعين ثبت للمشترط خيار فسخ الضمان من غير فرق بين التقييد والاشتراط، فإذا كان مأخوذا بنحو التقييد ثبت للمشترط خيار تخلف الوصف، وإذا كان مأخوذا بنحو الاشتراط ثبت للمشترط خيار تخلف الشرط وإذا نقص المال ثبت الخيار كذلك للمشترط، فإذا هو لم يفسخ الضمان وجب على الضامن أن يتم وفاء الدين من مال آخر، وإذا كان التقييد بذلك بنحو وحدة المطلوب بطل الضمان بتلف المال.
[المسألة 49:] إذا كان للضامن مال معين وأراد أن يجعل ضمان الدين على المال المعين ولا تشتغل ذمة الضامن بشئ لم يكن ذلك ضمانا بالمعنى المصطلح للفقهاء، والمبحوث عنه في هذا الكتاب، بل يكون ذلك منه تعهدا خاصا ومعاملة مستقلة بينه وبين الدائن وتدل على صحتها عمومات وجوب الوفاء بالعقود.
[المسألة 50:] لا يصح - على الأقوى - للانسان أن يضمن دينا عن مدين فقير على أن يفي دينه من الخمس أو من الزكاة أو المظالم ونحوها من الحقوق الشرعية التي تنطبق على ذلك الفقير، سواء كانت ذمة الضامن مشغولة بذلك الحق بالفعل أم لا.
[المسألة 51:] يجوز للرجل أن يضمن دين المدين الثابت في ذمته من الخمس أو