التي تشتغل بها الذمة من المنافع والأعمال، فإذا استأجر أحد من المالك دارا كلية موصوفة للسكنى مدة سنة مثلا واشتغلت ذمة المؤجر له بمنفعة الدار الموصوفة وأصبحت دينا في ذمته، جاز لغيره أن يضمن للمستأجر تلك المنفعة، وإذا استأجر أجيرا لعمل كلي من الأعمال ولم يشترط فيه المباشرة، وأصبح العمل دينا للمستأجر في ذمة الأجير جاز لشخص آخر أن يضمن للمستأجر ذلك العمل، فإذا ضمنه عنه ورضي المضمون له بضمانه صح وترتبت عليه الآثار المتقدم بيانها، وإذا اشترط عليه المباشرة في العمل لم يصح ضمانه.
[المسألة 61:] إذا اشترط الدائن على المديون في ضمن العقد أن يكون أداء الدين من مال معين يملكه المديون نفسه لم يصح ضمان ذلك الدين.
[الفصل الثالث] [الضمان العرفي] [المسألة 62:] يصح ضمان نفقة الزوجة عن زوجها إذا استقرت في ذمته وأصبحت دينا ثابتا عليه، والظاهر من الأدلة أن الزوجة تستحق النفقة وتملكها في ذمة الزوج متى احتاجت الزوجة إلى النفقة وكانت ممكنة للزوج من نفسها، ولا ريب في صدق ذلك في النفقة للمدة الماضية إذا كانت الزوجة فيها ممكنة للزوج من نفسها، وكذلك في نفقة اليوم الحاضر عند تحقق المعيار المذكور، فإذا استحقت النفقة وملكتها في ذمة الزوج صح للضامن ضمانها، ولا تستحق النفقة في اليوم الحاضر إذا لم يتحقق المعيار الآنف ذكره.
وأما نفقتها للمدة المستقبلة فلا يصح لأحد ضمانها بمعنى الضمان المبحوث عنه بين الفقهاء فإن ذمة الزوج لم تشتغل بها بعد لتنقل بالضمان إلى ذمة الضامن.
ويصح التعهد والالتزام بها إذا وجد المقتضي لثبوتها في ذمة الزوج والمقتضي هو تحقق الزوجية بينهما والتعهد المذكور هو الضمان بالمعنى