[كتاب الوكالة] وفيه فصلان:
[الفصل الأول] [في الوكالة وشرائطها] [المسألة الأولى:] الوكالة هي أن يستنيب الشخص غيره في التصرف في أمر أو انشاء التصرف في أمر، أو في امضائه وترتيب الآثار عليه، بحيث يكون تصرف النائب في حياة الشخص المنوب عنه، ويكون الأمر قابلا للاستنابة فيه، فإذا كانت الاستنابة في التصرف بعد حياة المنوب عنه كانت وصاية لا وكالة، وإذا كان الأمر غير قابل للنيابة فيه لم تصح الوكالة فيه وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة الثانية:] الوكالة عقد من العقود، ولذلك فلا بد فيها من الايجاب من الموكل والقبول من الوكيل، ويصح أن يقع الايجاب فيها بأي لفظ يدل على تولية الوكيل في التصرف المقصود، وعلى استنابته فيه، فيقول الموكل للوكيل: أنت وكيلي في بيع داري المعينة بألف دينار، أو يقول له:
وكلتك في ذلك، أو أنبتك، أو استنبتك فيه أو فوضته إليك، أو خولتك أمره، بل يصح أن يقول له: بع الدار المعينة على زيد بكذا، ويصح أن تقول المرأة: زوجني من فلان على ألفي دينار، إذا هي قصدت بقولها جعله وكيلا عنها على إنشاء صيغة الزواج ودلت القرائن على ذلك لا على مجرد موافقتها على الزواج والمهر، وكذلك في قوله: بع الدار.
ويقع القبول بأي لفظ يدل على رضا النائب بايجاب الموجب، فيقول: قبلت الوكالة أو رضيت، ويصح أن يكون القبول بالفعل،