بدينه في التركة مع بقية الغرماء، وإذا قصرت تركة الميت عن الوفاء بديونه لم يجز لصاحب العين أن يختص بها، بل يكون كبقية الغرماء، فيضرب معهم بدينه في التركة الموجودة، سواء كان الميت قد حجر عليه قبل الموت أم لا.
[المسألة 84:] إذا حجر الحاكم على المفلس، ومنعه عن التصرف في أمواله وجب أن تجري نفقته وكسوته ونفقة من تجب نفقته عليه وكسوته من المال من يوم الحجر عليه إلى يوم قسمة ماله، وأن يجري عليه جميع ذلك بحسب عادته، وإذا أنفق موته في ذلك الحال وجب أن يقدم كفنه وجميع مؤنة تجهيزه على حقوق الغرماء، ويجري ذلك بحسب ما يتعارف لأمثاله من حيث النوع والمقدار، وإن كان كان الأحوط استحبابا أن يقتصر فيهما على ما يتأدى به الواجب فقط.
[المسألة 85:] إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس وقسم أمواله على الغرماء بنسبة ديونهم، ثم ظهر بعد القسمة غريم آخر له دين قد حل على المفلس، نقضت القسمة الأولى وأبدلت بقسمة أخرى على جميع الغرماء بنسبة ديونهم، فإذا كانت للغريم الجديد عين مال اختص بها على المناهج التي تقدم تفصيلها وكذلك إذا حل بعض الديون المؤجلة قبل أن يفك الحجر عنه وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة والسبعين فلتراجع.
[الفصل الرابع] [في تصرف المريض ومنجزاته] [المسألة 86:] لا ريب في صحة تصرف الانسان الصحيح في ماله كيفما شاء، وفي نفوذ جميع تصرفاته التي يجريها في ما يملكه، وإن خرج منه جميعا إذا لم يطرأ عليه أحد أسباب الحجر الأخرى، وكذلك الحكم في المريض الذي لم يتصل مرضه بموته، فيصح منه أي تصرف يجريه في