أي المشهدين أو أي العنوانين، رجع في ذلك إلى القرعة، فيصرف منفعة الوقف على الذي تعينه القرعة منهما.
[المسألة 111:] إذا وقف الدار أو البستان على المسجد، صرف الولي منافع الوقف ونماءه في حاجات المسجد ومصالحه كالتعمير والإنارة والفرش والتنظيف والتبريد والتدفئة، واعداد مواضع الوضوء وتعميرها والخادم وأمثال ذلك، ويشكل صرف بعضه لإمام الجماعة في المسجد وللمؤذن الراتب فيه. وكذلك الأمر في الوقف على المشهد، وإنما يصرف منه على خادم المشهد إذا كان مواظبا على الأعمال التي يحتاج إليها المشهد أو المتعلقة به تعلقا مباشرا.
[المسألة 112:] إذا وقف على جهتين مختلفتين، أو على عنوانين أو على شخصين مختلفين كذلك، ولم يذكر مقدار ما يختص به كل واحد منهما من العين الموقوفة، فالظاهر أن كل واحد منهما يختص بنصف الوقف وأنه بينهما على نحو التشريك.
فإذا قال: وقفت داري المعينة على المسجدين المعروفين في البلد، كانت الدار وقفا على المسجدين اللذين ذكرهما على نحو التشريك بينهما واختص كل واحد منهما بنصف الدار، وكذلك الحكم إذا وقفها على مأتمين معينين، أو وقفها على الفقراء واليتامى في البلد، أو وقفها على زيد وذريته، وعلى عمرو وذريته فتكون الدار وقفا على ما عينه من الناحيتين بالتنصيف بينهما وعلى نحو التشريك، إلا أن يعلم خلاف ذلك.
[الفصل السادس] [في أحكام الوقف] [المسألة 113:] إذا تم الوقف وتحققت شروطه، فالظاهر خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف، سواء كان الوقف على الجهات العامة كالمسجد والمشهد والمعبد، والشارع والقنطرة والمقبرة والمدرسة، والحسينية وكالموقوفات