ضمن خالد عن زيد مال الضمان وكان ضمانه عنه بإذنه أيضا، فإذا أدى خالد مال الضمان برئت ذمة زيد وذمة عمرو، وصح لخالد وهو الضامن الثاني أن يرجع على زيد بما أدى عنه، وصح لزيد وهو الضامن الأول أن يرجع على عمرو كذلك إذا أدى لخالد ما عليه من مال الضمان، ولا يرجع عليه إذا لم يؤد.
[المسألة 43:] يمكن أن يترامى الضمان، فيضمن الضامن الأول دين المدين، ثم يضمن الضامن الثاني مال الضمان عن الضامن الأول، ويضمن الثالث ما في ذمة الثاني ويضمن الرابع عن الثالث وهكذا، مع مراعاة المناهج والشروط الآنف ذكرها في الضمان.
فإذا ضمن زيد دين عمرو برئت ذمة عمرو بالضمان، واستقر الدين في ذمة زيد، وإذا ضمن خالد مال الضمان عن زيد برئت ذمة زيد منه واستقر في ذمة خالد، وإذا ضمن الضامن الثالث ما في ذمة خالد برئت ذمة خالد منه واستقر في ذمة الضامن عنه، وهكذا حتى يستقر الدين في ذمة الضامن الأخير وتبرأ ذمم من سبقه من الضامنين فإذا أدى الضامن الأخير مال الضمان إلى المضمون له وهو الدائن الأول برئت ذمته منه، وإذا كان ضمانه بإذن الشخص الذي ضمن عنه، جاز له أن يرجع عليه بما أداه من دينه، فإذا أدى ذلك الشخص له الدين رجع على سابقه إذا كان ضمانه عنه بإذنه، وهكذا حتى يرجع إلى الضامن الأول فيرجع على المدين الأول إذا كان ضمانهم جميعا مع الإذن، ولا يرجع اللاحق على السابق إذا لم يؤد ما عليه، ولا يرجع اللاحق على السابق إذا كان ضمانه عنه متبرعا به من غير إذن.
ونتيجة لذلك فإذا كان الضامن الأخير متبرعا بضمانه لم يرجع على من ضمن عنه ولم يرجع أحد من الضامنين قبله ممن ضمنوا عنهم إلى المدين الأول، وكذلك الحكم إذا كانت السلسلة كلها متبرعة بالضمان من غير إذن.
وإذا كان بعض السلسلة متبرعا بضمانه وبعضها مأذونا فيه لم يرجع المتبرع على من ضمن عنه، ولم يرجع من كان قبله من السلسلة