[الفصل الثاني] [في ما يحل أكله من الجامدات وما لا يحل] [المسألة 72:] ما يحل أكله من الأشياء الجامدة غير الحيوان كثير جدا، لا يمكن حصره ولا ضبط عدده، فالغلات جميعا، وجميع أجناس الحبوب والأبزرة وأنواع الفواكه، وفصائل البطيخ وما يشبهه، وأنواع الخضر وأصنافها، وأجناس النباتات والمزروعات مما يؤكل نفسه وما يؤكل ثمره، وما يتجدد مع الزمان ومع التجربة ومع التركيب والتهجين من أنواع وأصناف وفصائل جديدة، وما تنتجه الصناعات المختلفة من أدقة ومجففات وتجميد للمائع وتمويع للجامد، ومن مربيات ومركبات ومعمولات ومستحضرات، وأمثال ذلك من الطيبات التي يحل أكلها إذا خلا تركيبها عما يمنع الشرع من تناوله، ونقى عملها وتحضيرها مما يوجب التلوث والتنجس.
فالمهم بيان ما يحظر من المآكل وما يوجب المنع من الأكل إذا دخل في تركيب المطعوم أو عرض في عمله وتحضيره.
[المسألة 73:] يحرم أكل أعيان النجاسات جميعا، وقد سبق في كتاب الطهارة ذكرها وذكر عددها وبيان أحكامها، ومر في الفصل الأول من هذا الكتاب بعض الأحكام التي تتعلق بأكل الميتة، والبول والعذرة والدم من النجاسات.
ويحرم أكل المتنجسات وهي الأشياء التي طرأت لها النجاسة بالعرض والتلوث، ويحرم أكل كل طعام يدخل أحد أعيان النجاسات في تركيبه، فلا يحل أكل الجبن مثلا إذا أدخل بعض شحوم الحيوان غير المذكى في تركيبه ولا يحل أكل أي شئ يكون فيه لحم ذلك الحيوان أو شئ من أجزائه التي تحلها الحياة في حال حياة الحيوان، ويحرم أكل كل طعام يدخل في تركيبه شئ متنجس أو تعرض له النجاسة في أثناء عمله، ومن ذلك أن يباشره كافر برطوبة مسرية، أو تباشره يد معلومة التلوث بالنجاسة بمثل تلك الرطوبة، أو يطبخ في إناء نجس أو يطبخ بماء متنجس أو بدهن متنجس.