[المسألة 26:] لا يسقط الدين بعدم مطالبة الدائن به وإن طالت المدة، ولا بنسيان الدائن أو المدين له فمتى ذكره لزمه القضاء، وإذا نسيه المدين حتى مات وعلم به وارثه بعد موته وجب عليه قضاؤه من تركة الميت.
[الفصل الثاني] [في القرض وأحكامه] [المسألة 27:] القرض هو أن يملك الانسان غيره مالا ويضمنه عوضه، مثله أو قيمته، يقال: أقرضه المال إذا ملكه إياه وضمنه عوضه، فدافع المال مقرض، وآخذه مقترض وطالبه مستقرض.
[المسألة 28:] يكره للانسان أن يستقرض أو يستدين مع عدم الحاجة كراهة شديدة، ففي الحديث عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع)، عن علي (ع):
(إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة) وعن أبي جعفر (ع): (كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله، إلا الدين، فإنه لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه، أو يغفر الذي له الحق)، وإذا حصلت الحاجة إلى الاستقراض والاستدانة خفت الكراهة، وكلما تزايدت الحاجة ازدادت خفة الكراهة حتى تزول، وعن أبي الحسن وموسى بن جعفر (ع): (من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله (عز وجل)، وإن غلب عليه فليستدن على الله (عز وجل) وعلى رسوله ما يقوت به عياله).
[المسألة 29:] إذا لم يكن لدى الانسان ما يفي به دينه إذا هو استدان، ولا يترقب أن يحصل له ما يفي به فالأحوط له أن لا يقترض ولا يستدين إلا مع الضرورة التي تحتم عليه ذلك، أو مع علم الدائن بحاله وطيب نفسه بالاستدانة منه.