[المسألة 24:] إذا وجد الرجل الحيوان الذي أرسل الكلب عليه ميتا وتردد في سبب موته أهو قتل الكلب له واجهازه عليه، أو يكون مات بسبب آخر غير ذلك لم يحل أكل لحمه كما ذكرنا أكثر من مرة.
وإذا دلت أمارة عرفية على أن سبب موته هو قتل الكلب إياه وكانت الأمارة تفيد الاطمئنان بذلك، ففي الحكم بالاعتماد عليها قوة، ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
[الفصل الثاني] [في الصيد بالآلة] [المسألة 25:] تحصل التذكية للحيوان الممتنع بالأصالة إذا اصطاده الرجل بالسيف أو بالخنجر أو بالسكين أو بغيرها من الآلات والأسلحة التي يكون لها حد قاطع، إذا ضربه بالآلة فقتله، فيحل بذلك لحم الصيد إذا اجتمعت فيه الشروط الآتي ذكرها.
وتحصل التذكية له إذا اصطاده بالرمح أو بالحربة أو بالسهم ونحوها من الأسلحة التي يكون لها طرف محدد، يطعن به ويخرق، حتى العصا إذا جعلت في طرفها حديدة محددة يطعن بها أو يخرق فإذا طعنه بالرمح أو الحربة أو بالعصا التي تقدم وصفها أو رماه بالسهم أو شبه ذلك من الأسلحة فقتله كان لحم الحيوان حلالا مع اجتماع الشرائط.
سواء كان السلاح مما له نصل كالسيف يصنع من حديدة ذات حد أو حدين، ويركب له مقبض من غير الحديد غالبا، والخنجر والسكين يصنعان كذلك، وكالزج والسنان يركب في طرف قناة الرمح، وكالحديدة الشائكة توضع في أسفل العصا، وكنصل السهم يركب على الريش أو على الخشبة، أم كان مجموع السلاح مصنوعا من حديدة واحدة يجعل لها من نفسها حد قاطع أو طرف طاعن كالسيف أو السكين أو الرمح أو السهم يفرغ جميعه كذلك.