الفرض السابق وتجري عليه الأحكام بنفسها.
[المسألة 46:] إذا اصطاد الكلب غير المعلم حيوانا، أو اصطاده أحد الجوارح من السباع أو من الطير التي لا يحل صيدها، فقطعه قطعتين، فإن زالت الحياة عن كلتا القطعتين، حرم أكلهما معا، وكذلك إذا بقيت الحياة في الصيد ولم يتسع الوقت لذبحه، فتحرم القطعتان معا، وإذا بقيت الحياة مستقرة في الحيوان واتسع الزمان لذبحه، فإن سارع الصياد وذبح الصيد حلت القطعة التي يكون فيها الرأس وأعضاء التذكية وحرمت الأخرى وحدها، وإن لم يذبحه حرمت القطعتان معا.
وكذلك إذا اصطاده بالآلة التي لا يحل بها الصيد كالشبكة والحبالة، والآلات الأخرى التي لا تعد سلاحا، فيجري فيه التفصيل والأحكام المذكورة في الفرض المتقدم.
[المسألة 47:] إذا رأى الصائد شبحا على البعد فظنه كلبا أو خنزيرا أو سبعا، فرماه وقتله، ولما طلبه وجده صيدا، لم يحل له أكل لحمه، وإن سمى عند الرمي، وكذلك إذا أرسل كلبه المعلم عليه ليطرده أو ليقتله ولما وصل إليه وجده حيوانا وقد قتله الكلب، فلا يحل لحمه.
[الفصل الثالث] [في ما به يملك الصيد] [المسألة 48:] الحيوان الممتنع بالأصالة والطير المطلق الجناح من المباحات العامة، فلا يملكه أحد إلا بوجود أحد الأسباب المملكة له، وسنذكرها إن شاء الله في ما يأتي، سواء كان مما يحل أكله أم مما يحرم فيجوز للانسان السبق إلى حيازته وتملكه قبل أن يملكه غيره.
وإذا استبق إلى حيازته ووضع اليد عليه شخصان، وتقارنا في ايقاع السبب المملك، ملكاه معا وكان مشتركا بينهما.