الفرض هو ما بيناه في المسألة الثانية والأربعين من كتاب الغصب فليرجع إلى ما فصلناه فيها.
[المسألة 152:] الصورة الثالثة: أن يكون صاحب المال غائبا حال اضطرار المضطر إلى الأكل من ماله، والحكم في هذه الصورة أنه يجوز للمضطر أن يأكل أو يشرب من المال ما يسد به رمقه لا أكثر، ويجب عليه أن يقدر العوض تقديرا صحيحا ويجعله في ذمته بدلا عما تناول من المال، ولا يجوز له أن يجعل العوض أقل من ثمن المثل.
ولا يترك الاحتياط بأن يراجع الحاكم الشرعي في ذلك مع الامكان، وإذا لم يمكنه ذلك رجع به إلى عدول المؤمنين.
[المسألة 153:] يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر أو يشرب عليها شئ من المسكرات أو الفقاع، بل الأحوط لزوما عدم الجلوس على المائدة وإن لم يأكل منها شيئا.
[المسألة 154:] يحرم الأكل والجلوس على مائدة يرتكب عليها شئ من معاصي الله إذا كان في ترك الأكل وفي ترك الجلوس عليها نهي عن المنكر، ويحرم الأكل والجلوس عليها إذا كان في الجلوس مع أصحابها وفي الأكل من مائدتهم تشجيع لهم على ارتكاب المآثم أو تهوين لأمر المنكر عندهم أو اغراء لآخرين بالاقتداء بهم.
[الفصل الرابع] [في خصائص بعض المطعومات والمشروبات] [المسألة 155:] ينبغي اكرام الخبز سواء كان من الحنطة أم الشعير، ففي الحديث عن الإمام أبي عبد الله (ع) قال قال النبي صلى الله عليه وآله: أكرموا الخبز، فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض والأرض وما فيها من كثير من خلقها.