[المسألة 38:] إذا رهن الانسان على دينه جملا أو بقرة أو شاة أو غيرها من الحيوان، فالظاهر دخول وبر الحيوان وصوفه وشعره في رهن الحيوان من غير فرق بين الموجود منه وما يتجدد، وإذا رهن الشجرة دخل في الرهن أوراق الشجرة وأغصانها الخضراء واليابسة.
ولا يدخل مغرس الشجرة في رهنها ومغرس الشجرة هو موضع غرسها من الأرض، ولا يدخل أس الجدار في رهن الجدار وهو موضع أساسه من الأرض.
ويشكل الحكم بدخول اللبن الموجود في الضرع في رهن البقرة والشاة والناقة، وكذلك ما يتجدد منه والأحوط الرجوع فيه إلى المصالحة، وإن كان الأقوى عدم الدخول في الرهن إلا مع الاشتراط.
[الفصل الثاني] [في لزوم الرهن وجوازه] [المسألة 39:] عقد الرهن لازم من جانب الراهن، وهو جائز من جانب المرتهن، فلا يصح للراهن أن يفسخ الرهن أو يأخذ العين المرهونة من المرتهن بغير رضاه، ويجوز للمرتهن أن يسقط حقه من الرهن فإذا أسقط حقه منها جاز للراهن أخذ العين والتصرف فيها وإن لم يرض المرتهن ولم يأذن بالتصرف بعد اسقاط حقه، ومثل ذلك ما إذا أدى الدين أو فرغت ذمته منه بابراء أو مصالحة أو هبة أو غيرها فيسقط حق المرتهن ويجوز للراهن التصرف.
[المسألة 40:] إذا برئت ذمة المدين من بعض الدين لم ينفك الرهن بذلك، ولم ينفك منه شئ على الأقوى بل يبقى الجميع رهنا حتى يؤدي جميع الدين، أو تبرأ ذمته منه بأحد المبرئات.
وإذا شرط الراهن في العقد أن ينفك من الرهن بمقدار ما يؤدى من الدين نفذ الشرط، فإذا أدى نصف الدين انفك نصف الرهن وبقي