الزكاة أو غيرهما من الحقوق، والدائن المضمون له هو الجهة العامة التي جعل الشارع لها ذلك الحق، وولي الجهة هو الحاكم الشرعي، فإذا أراد الرجل ضمان الدين لها عن المدين راجع الحاكم الشرعي أو وكيله وضمن الدين له بالولاية على الجهة.
[المسألة 52:] يصح ضمان الضامن وهو في مرض موته، فإذا مات قبل أداء الدين المضمون أخرج مال الضمان من أصل تركته على الأقوى سواء كان الضمان بإذن المدين أم كان متبرعا به بغير إذنه.
[المسألة 53:] يصح أن يشترك شخصان بالضمان عن رجل واحد ويضمنا عنه مجموع دينه بالمناصفة بينهما أو بالتفاوت، ويصح أن يقع ذلك منهما بعقدين مستقلين، فيضمن أحدهما عن الرجل حصة من الدين بعقد مستقل، ثم يضمن الثاني بقية الدين بعقد آخر، ويجوز أن يوقعا الضمان بعقد واحد، فيوكل أحدهما صاحبه أو يوكلا غيرهما فينشئ عقد ضمان يشتركان فيه حسب اتفاقهما من المناصفة أو غيرها فإذا رضي المضمون له تم الضمان وترتبت أثاره وأحكامه كما أوقعاه.
وكذلك إذا كانوا أكثر من شخصين، فيصح لهم أن يشتركوا في الضمان عن واحد على الوجه المتقدم بيانه.
ويجوز للشخصين أو الأشخاص أن ينشئوا عقد الضمان من غير إشارة إلى مقادير حصصهم في ضمان الدين، فينصرف العقد إلى التساوي بينهم في الحصص، فإذا كانوا شخصين كان ضمانهما للدين بالمناصفة، وإذا كانوا ثلاثة كان ضمانهما له بالمثالثة، وكذلك إذا زاد العدد فالحصص متساوية وتكن بعدد الشركاء في الضمان.
[المسألة 54:] إذا اشترك شخصان أو أشخاص في ضمان دين رجل واحد على النحو الذي بيناه في المسألة المتقدمة، انفرد كل واحد منهم بضمان حصته من الدين، وجاز له أن يؤدي ما عليه، فإذا أداه برئت ذمته سواء أدى