وإذا أبرأ الدائن ذمة المضمون عنه لم يؤثر هذا الابراء شيئا، فإن ذمة المضمون عنه قد برئت بالضمان وانتقل الدين منها إلى ذمة الضامن، ولا تبرأ ذمة الضامن بذلك، إلا أن يعلم من القرائن إن الدائن يريد ابراء ذمة الضامن، واسقاط حقه من الدين عن الضامن والمضمون عنه، وإذا دلت القرائن على ذلك فليس للضامن أن يرجع على المضمون عنه بشئ.
[الفصل الثاني] [الضمان من العقود اللازمة] [المسألة 23:] عقد الضمان لازم فلا يجوز فسخه من قبل الضامن، ولا من قبل المضمون له على الأصح، سواء وقع العقد بإذن المضمون عنه ورضاه أم كان متبرعا به من الضامن.
ونسب إلى القول المشهور بين العلماء: أنه يشترط في لزوم العقد من جهة المضمون له، أن يكون الضامن موسرا في حين صدور العقد، فإذا كان موسرا في ذلك الحال كان العقد لازما على المضمون له، وكذلك إذا كان الضامن معسرا في حال العقد وكان المضمون له عالما باعساره، فلا يجوز له فسخ الضمان في هاتين الحالتين.
وإذا كان الضامن معسرا وكان المضمون له جاهلا باعساره، جاز له فسخ العقد، وفرعوا على ذلك فروعا ذكروها في كتبهم.
والظاهر عدم ثبوت هذا الاشتراط ولا هذه الفروع، فإذا تم عقد الضمان وتوفرت شروط الصحة فيه كان لازما من قبل الضامن ومن قبل المضمون له معا، فلا يجوز له فسخ العقد وإن كان الضامن معسرا وكان المضمون له جاهلا بذلك.
[المسألة 24:] يجوز للضامن أن يشترط في عقد الضمان خيار الفسخ لنفسه في مدة معينة أو يشترطه مطلقا، ويجوز للمضمون له أن يشترط ذلك