[الفصل الثالث] [في العهد] [المسألة 117:] الظاهر أن المراد بالعهد هاهنا ميثاق يقطعه الانسان على نفسه لله على فعل شئ أو على تركه، وينشئه بصيغة مخصوصة، فهو ليس من اليمين وليس من النذر وإن أشبههما في بعض الآثار وبعض الأحكام.
[المسألة 118:] لا ينعقد العهد حتى ينشئه الانسان بقوله: عاهدت الله على أن أفعل كذا أو على أن لا أفعل، أو يقول: علي عهد الله أن أفعله أو أن لا أفعله، وهو من هذه الجهة يشبه النذر في الحاجة إلى إنشائه بصيغة مخصوصة.
فلا يجب الوفاء بالعهد إذا لم ينشئه بالقول المذكور وإن قصد في ضميره العهد على الفعل أو على الترك ولا تحرم عليه المخالفة وإن كان عامدا ولا تلزمه الكفارة، وإن كان الأحوط له استحبابا أن لا يخالف ما نواه.
[المسألة 119:] العهد كالنذر، فقد ينشئه الانسان معلقا على حصول شرط معين، فيقول: عاهدت الله إن رزقني ولدا ذكرا، أو إن شفاني من هذا المرض أن أتصدق بمائة دينار، أو أن أذبح شاة أو بقرة وأطعمها للفقراء أو للمؤمنين، أو يقول: علي عهد الله إن دفع عني هذه البلية أن أصلي نافلة شهر رمضان أو أن أصوم شهر رجب، فينعقد عهده كما اشترط، فإذا حصل الأمر الذي علق عليه وجوب الفعل وجب عليه أن يفي بالعهد وحرمت عليه مخالفته ولزمته الكفارة إذا حنث فخالف عامدا.
وقد ينشئ العهد مطلقا غير مشروط بشئ، فينعقد كذلك ويجب عليه البر به مطلقا، وهو أيضا قد يجعله موقتا بوقت خاص فيلزمه الوفاء به في ذلك الوقت، وقد يجعله مطلقا غير موقت فيجب عليه البر به