على التعمير، وكالمدرسة والرباط، كذلك. وكالبستان والدار الموقوفين يحتاجان إلى التعمير فيستدين المتولي لهما بقصد أن يفي الدين من منافعهما المقبلة، ويكون وفاء هذا الدين مقدما على حقوق الموقوف عليهم.
ويجوز للمتولي أن يصرف على تعمير الوقف من ماله بقصد أن يستوفي عوض ماله من منافع الوقف الآتية.
[الفصل الثالث] [في العين الموقوفة] [المسألة 63:] يشترط في الشئ الذي يراد وقفه أن يكون عينا متشخصة في الخارج، فلا يصح وقف ما يكون دينا، ومثال ذلك أن يشتري الرجل ببيع السلف من الآخر بساطا موصوفا في ذمته أو متاعا موصوفا فيقول المشتري:
وقفت البساط أو المتاع الذي ملكته في ذمة زيد على الفقراء، أو يكون له على زيد دين بسبب آخر، فيقول: وقفت الدين الذي استحقه على زيد، فلا يصح الوقف.
ولا يصح وقف ما يكون كليا قبل أن يتعين، ومثال ذلك: أن تكون له عدة أفراس أو عدة عبيد، فيقول: وقفت فرسا، أو وقفت عبدا على الجهة الخاصة من غير أن يشخص عبدا أو فرسا معينا، ولا يصح وقف ما يكون منفعة فيقول: وقفت منفعة داري المعينة أو منفعة بستاني المعلوم على الفقراء، فيكون الوقف باطلا في جميع ذلك، لفقد الشرط المذكور.
[المسألة 64:] يشترط في العين التي يراد وقفها أن تكون مملوكة أو هي بحكم المملوكة، فلا يصح وقف العين إذا كانت غير قابلة للتملك شرعا كالانسان الحر، وكالعرصة الموقوفة مسجدا، فلا يصح وقفها وإن أراد الواقف