[الفصل الأول] [في الصيد بالحيوان] [المسألة الثانية:] لا تحصل التذكية في الحيوان إذا اصطاده غير الكلب المعلم من أنواع الحيوان الصيود فأجهز عليه وقتله، فلا يحل أكل لحمه ولا تترتب عليه الآثار الأخرى للتذكية، سواء كان الحيوان الصائد معلما أم غير معلم، وسواء كان من جوارح السباع كالنمر والفهد وغيرهما أم كان من جوارح الطير كالبازي والعقاب والصقر والباشق وغيرها.
ويحل أكل لحم الحيوان الممتنع بالأصالة وتترتب عليه آثار التذكية كلها إذا صاده الكلب المعلم وقتله، سواء كان الكلب سلوقيا أم غيره من أنواع الكلاب المعلمة وسواء كان أسود اللون أم غير أسود، فإذا جرح الكلب الحيوان أو عقره أو عضه في أي موضع كان من بدنه وقتله بذلك حكم عليه بأنه مذكى، ولا تتحقق التذكية ولا يترتب شئ من أحكامها إذا كان الحيوان أهليا فاصطاده الكلب وقتله، وسنتعرض لبيان ذلك في ما يأتي من المسائل إن شاء الله تعالى.
[المسألة الثالثة:] يشترط في ترتب الأثر على صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد، والمراد من ذلك أن يعوده مروضه على تلقي الأمر والزجر في حركته إلى الصيد ووقوفه عنها، فإذا أرسله صاحبه على الصيد وأغراه به بإشارة أو صوت أو كلمة ولم يكن له مانع من الحركة هاج إليه وانبعث في طلبه والجري نحوه حتى يدركه، وإذا زجره عن الحركة وسمع زجرته انزجر ووقف، وأن يعتاد على ذلك حتى تصبح هذه الصفة ثابتة له.
[المسألة الرابعة:] الظاهر أنه يكفي أن ينزجر بزجر صاحبه في الجملة، كما إذا رأى