بالحصص على نحو التمليك أو على نحو الصرف عليهم في شؤونهم، ويصح وقف الدراهم والدنانير كذلك إذا جعلت حليا يتحلى بها أو ما يشبه الحلي وعد ذلك منفعة يعتد بها العقلاء، وهو أمر تابع لجريان العادة فيه، وإذا لم يعد منفعة بين الناس ولم تجر به العادة أشكل الحكم بصحة وقفها.
[الفصل الرابع] [في الموقوف عليه] [المسألة 77:] ينقسم الوقف بلحاظ الأشخاص أو العنوان أو الجهة التي وقف عليها الواقف إلى عدة أقسام.
(الأول): قد يلاحظ الواقف أشخاصا، فيخصصهم بالمنفعة المقصودة من الوقف، ويسمى هذا القسم وقفا خاصا، باعتبار أن الملحوظين أشخاص معينون وإن كان عاما باعتبار أنه شامل لجميع أفراد الطبقة أو الطبقات الملحوظة، فإذا قال الرجل: وقفت داري أو بستاني على أولادي طبقة بعد طبقة، شمل الوقف كل فرد من أفراد الطبقة الأولى منهم، ثم شمل كل فرد من أفراد الطبقة الثانية، وهكذا حتى يعم كل طبقة، وكل فرد على الوجه الذي قصده في وقفه.
وكذلك إذا قال: وقفت الدار على ذرية أبي طبقة بعد طبقة، أو قال: وقفتها على زيد وذريته نسلا بعد نسل.
ثم أن الواقف قد يخصص الموقوف عليهم بمنفعة الوقف على وجه التمليك حصصا، وقد يجعلها لهم على أن تصرف في حاجاتهم ومعيشتهم من غير تمليك، وقد تقدم بيان ذلك في بعض مسائل الفصل الأول فيرجع هذا القسم إلى قسمين: باعتبار اختلاف الجهة الملحوظة للواقف، والأثر الذي ينتجه هذا اللحاظ.
[المسألة 78:] وقد يلاحظ الواقف عنوانا عاما ينطبق على أفراد كثيرة أو قليلة، فيجعل منفعة الوقف للأفراد من حيث انطباق العنوان المذكور عليهم،